الشهيد الثاني
224
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ما تقدّم « 1 » فالجميع . ويسقط بإسلامها ؛ لما ذكر « 2 » . « وبعده » أي بعد الدخول « يقف » الفسخ « على » انقضاء « العدّة » فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها استمرّ النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدّة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق « 3 » ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقاً « 4 » لأنّ المانع منها مع قدرتها على زواله . « ولو أسلما معاً فالنكاح بحاله » لعدم المقتضي للفسخ . والمعتبر في ترتّب الإسلام ومعيّته بآخر كلمة الإسلام ، لا بأوّلها . ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الوليّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام عندنا . « ولو أسلم الوثنيّ » ومن في حكمه « 5 » « أو الكتابي على أكثر من أربع » نسوة بالعقد الدائم « فأسلمن ، أو كنّ كتابيّات » وإن لم يسلمن « تخيّر أربعاً » منهنّ وفارق سائرهنّ إن كان حرّاً وهنّ حرائر ، وإلّا اختار ما عيّن له سابقاً من حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، والعبد يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ، ثمّ تتخيّر الحرّة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مرّ « 6 » .
--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 222 القول بوجوب جميع المهر ؛ لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلّابالطلاق . ( 2 ) من أنّ الفسخ جاء من قِبَلها . ( 3 ) وهو إسلام الكتابيّة . ( 4 ) سواء أسلمت في العدّة أم لا . ( هامش ر ) . ( 5 ) من سائر المشركين والملحدين . ( 6 ) مرّ في الصفحة 204 .